بالإشارة إلى تعميم بنك الكويت المركزي الصادر بتاريخ 6 أبريل 2004 والمرفق به صورة من قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 أبريل 2004 بشأن الإجراءات التنفيذية المنظمة لأحكام البند (2) من المادة (57) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والمعدلة بموجب القانون رقم (28) لسنة 2004، والذي يقضي - أي البند (2) - بعدم تجاوز ملكية الشخص الواحد في أي بنك من البنوك الكويتية 5% من رأس مال البنك بدون موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي.
وقد تضمن القرار المشار إليه، الأسس والقواعد التي تحدد مفهوم التملك غير المباشر وفقاً لما تقضي به أحكام البند (2) من المادة (57) من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته، ويحدد مفهوم التملك غير المباشر بأنه "تملك الأطراف المترابطة اقتصادياً أو قانونياً بالمستثمر، سواء كان المستثمر شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وسواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية المشتركة أو الإدارة المشتركة أو المصالح المتداخلة".
وفيما يتعلق بالمصالح المتداخلة فقد عرفها القرار المشار إليه بأنها كل مصلحة تسمح بسيطرة طرف على طرف أو ممارسة نفوذ هام عليه عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية، أو تحالف مجموعة من الأطراف، ويعتبر من هذا القبيل وجود تحالف معلن أو غير معلن بين طرف وآخر أو مجموعة من الأطراف.
وإلحاقاً إلى ما تقدم، وفيما يتعلق بالشركات المديرة للمحافظ (سواء كانت آلية إدارة المحفظة بإدارة الشركة أو بإدارة العميل أو الحفظ)، فإنه يعد من قبيل التحالفات المعلنة أو غير المعلنة العلاقة بين مدير المحفظة والمساهمين داخل المحفظة في حال منح المساهمين توكيلات لمدير المحفظة للتصويت بالنيابة عنهم في اجتماعات الجمعيات العامة للبنوك الكويتية، وبالتالي فإنه لا يجوز أن تزيد النسبة المجمعة لمدير المحفظة والمساهمين أصحاب التوكيلات عن 5% من رأس مال أي من البنوك الكويتية دون الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي.
ولأغراض الحصول على الموافقة المشار إليها، فإنه يتعين على الشركة المديرة للمحافظ التقدم بطلب إلى بنك الكويت المركزي قبل عشرين يوم عمل على الأقل من تاريخ حق حضور الجمعية العامة متضمناً ما يلي:
هذا ويقع على عاتق البنوك في اجتماعات الجمعية العامة التحقق من عدم تجاوز الموكَل النسبة المشار إليها، فإذا كان هناك تجاوز فإنه لن تكون هناك إفادة لمالك الأسهم من مقدار الزيادة التي لا يكون قد صدر بشأنها موافقة من البنك المركزي فيما يتعلق بحقوق التصويت في الجمعية العامة وفي إدارة البنك إلتزاماً بأحكام الفقرة (3) من المادة (57) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.